الشيخ علي المشكيني

442

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

3074 . الصادق عليه السلام : سُئِل عن بيعِ الغَزلِ بالثيابِ المَنسوجَةِ والغَزلُ أكثرُ وَزناً مِنَ الثيابِ ؟ قال : لا بأس . « 1 » 3075 . وعنه عليه السلام : الذهبُ بالذهبِ ، والفضّةُ بالفضّةِ ، الفَضلُ بينهما هو الرِّبا المُنكَرُ . « 2 » 3076 . الباقر عليه السلام : الوَرقُ بالوَرقِ وَزناً بوَزنٍ ، والذهبُ بالذهبِ وَزناً بوَزنٍ . « 3 » 3077 . وعنه عليه السلام : سُئِل عن الدراهمِ ، وعن فَضلِ ما بينهما ؟ فقال : إذا كان بينهما نُحاسٌ أو ذهبٌ فلا بأس . « 4 » 3078 . الصادق عليه السلام : سُئِل عن بيعِ الذهبِ بالفضّةِ مِثلينِ بمِثلٍ يداً بيدٍ ؟ قال : لا بأس . « 5 » 3079 . وعنه عليه السلام : لا بأس بألفِ دِرهَمٍ ودِرهَمٍ ، بألفِ دِرهَمٍ ودينارينِ ، إذا دخل فيها ديناران أو أقلُّ أو أكثرُ ، فلا بأس . « 6 » 3080 . وعنه عليه السلام : إذا أقرَضتَ الدراهمَ ثمّ أتاك بخَيرٍ منها ، فلا بأس إذا لم يكن بينكما شَرطٌ . « 7 » 3081 . وعنه عليه السلام : لا يَصلُحُ أن تُقرِضَ ثَمرةً وتأخُذَ بأجودِ مِنها بأرضٍ أُخرى غير الّتي أقرَضَت فيها . « 8 » 3082 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا بأس بأن يأخُذَ الرَّجُلُ الدراهمَ بمَكّةَ ، ويَكتُبَ لهم سَفاتِجَ « 9 » أن

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 120 ، ح 524 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 218 ، ح 3807 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 161 ، ح 23390 . ( 2 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 98 ، ح 421 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 166 ، ح 23396 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 98 ، ح 423 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 166 ، ح 23397 . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 98 ، ح 422 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 163 ، ح 23392 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 99 ، ح 425 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 169 ، ح 23406 . ( 6 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 106 ، ح 456 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 180 ، ح 23434 . ( 7 ) . الكافي ، ج 5 ، 254 ، ح 3 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 201 ، ح 449 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 191 ، ح 23465 . ( 8 ) . تهذيب الأحكام ، ج 7 ، ص 91 ، ح 386 ؛ وسائل الشيعة ، ج 18 ، ص 194 ، ح 23472 . ( 9 ) . السفاتِج : جمع سفتجة ، وهي أن يَعطي مالًا لآخر وللآخر مالٌ في بلد المُعطي ، فيوفيه إيّاه هناك ، فيستفيد أمن‌الطريق ( القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 201 ) .